العلامة المجلسي

281

بحار الأنوار

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله ( 1 ) . 14 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم ( 2 ) . 15 - وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الهدي لمن لم يجد هديا ينفرد به ، يشارك في البدنة والبقرة بما قدر عليه ( 3 ) . 16 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : أفضل الهدي والأضاحي الإناث من الإبل ، ثم الذكور منها ، ثم الإناث من البقر ، ثم الذكور منها ، ثم الذكور من الضأن ، ثم الذكور من المعز ، ثم الإناث من الضأن ، ثم الإناث من المعز ، والفحل من الذكور من كل شئ أفضل ، ثم الموجوء ، ثم الخصي ( 4 ) . 17 - وعنه عليه السلام أنه قال : الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ومن البقر المسن ومن المعز الثني ويجزي من الضان الجذع ، ولا يجزي الجذع من غير الضان ، وذلك لان الجذ ع من الضان يلقح ولا يلقح الجذع من غيره ( 5 ) . 18 - وعنه عليه السلام أنه كان يستحب من الضان الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويبعر في سواد ، وكذلك كان الكبش الذي انزل على إبراهيم صلى الله عليه وآله وانزل على الجبل الأيمن في مسجد منى ، وكذلك كان رسول الله عليه السلام يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش ( 6 ) . 19 - وعن علي عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضحي بالأعضب والأعضب المكسور القرن كله ، داخله وخارجه ، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم ( 7 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 325 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 325 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 325 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول ( والفحل من الذكور أفضل من الموجى ، ثم الخصي ) . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول ( والفحل من الذكور أفضل من الموجى ، ثم الخصي ) . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول ( والفحل من الذكور أفضل من الموجى ، ثم الخصي ) . ( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول ( والفحل من الذكور أفضل من الموجى ، ثم الخصي ) .